(منصة باركيول نت) بعد العريضة المقدمة من طرف أحمد صمب عبد الله وهيئة دفاعه إلى المجلس الدستور حول عدم دستورية قانون الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن
أصدر المجلس الدستور قراره رقم :08/2024 بهذا الخصوص وقد جاء فيه أن نصوص القانون رقم: 2021/021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطنالصادر بتاريخ 2 دجنبر 2021، مطابقة للدستور
باستثناء ما جاء بعد الجملة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون: “أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص” لأنه يخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور ويخرق نص المادة 10 من الدستور لما يقود إليه من تضييق لحرية التعبير.